الإمام أحمد بن حنبل
119
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَمَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ ، وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ : بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ " « 1 » . 18822 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ ، وَالْمُوَاصَلَةِ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ ، فَقَالَ : " إِنْ أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ ، فَرَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي " « 2 » .
--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وقد سلف برقم ( 18819 ) . ( 2 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، وجهالة صحابيه لا تضر . وأخرجه أبو داود ( 2374 ) عن الإمام أحمد ، بهذا الإسناد . وأخرجه البيهقي في " السنن " 263 / 4 - 264 من طريق أبي داود الحَفَري ، عن سفيان ، به . وسيأتي بالأرقام ( 18823 ) و ( 18836 ) و 363 / 5 ، 364 . وفي باب النهي عن الوصال ، سلف من حديث ابن عمر برقم ( 4721 ) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب وشرحه . وانظر تعليقنا على حديث أبي هريرة السالف برقم ( 8768 ) . قال السندي : قوله : " إبقاءً على أصحابه " ، أي : رحمة عليهم ، وهذا علة النهي ، أي لم يكن النهي للحرمة ، بل للرحمة . " إلى السَّحَر " ، بفتحتين : هذا بالنظر إلى بعض الأوقات ، وإلا فقد جاء ما يدل على أنه كان يُواصل أكثر من ذلك .